يصون حق اللاجئين.. ما مبدأ “عدم الإعادة القسرية”
يتزايد الاعتراف باللجوء كقضية تحتاج إلى نهج عالمي واستجابات منسقة، وبالتالي فلا تُناقش القضية على المستوى الثنائي بين الدول، بل أيضًا على المستوى الإقليمي وفي المؤتمرات العالمية.
ونظمت المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بمجال اللجوء والهجرة المفاهيم والمصطلحات بهذا الشأن، لتوفير أداة مفيدة لتعزيز التعاون الدولي لحماية المهاجرين واللاجئين.
ما مبدأ “عدم الإعادة القسرية”
يعتبر هذا المبدأ من المبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي للاجئين، وفقًا لقاموس المصطلحات الخاصة بـ”منظمة الهجرة الدولية”، ويُحظر بموجبه على كل دولة إعادة اللاجئ بأي شكل من الأشكال إلى البلدان أو الأراضي التي قد تتعرض فيها حياته أو حريته للخطر.
وبحسب ما يعتبره حقوقيون، فإن مبدأ “عدم الإعادة القسرية” يشكل جزءًا من القانون الدولي العرفي، في حين أن بعضهم الآخر يعتبر أن الشرطين الواجب توفرهما لتصنيف القانون على أنه عرفي غير مستوفيين، وهما ممارسة منتظمة فعلًا من قبل الدول لهذه القاعدة، والاعتقاد القانوني بضرورة تنفيذ هذه القاعدة.
ويمثل مبدأ “عدم الإعادة القسرية” سور الدفاع العملي بشأن حق الفرد في عدم إعادته بالقوة إلى مكان الخطر الأصلي الذي لجأ منه، ويوفر إحساسًا بالواقع الملموس في الحق في اللجوء، الذي يمنح الأفراد حق حماية أنفسهم من الاضطهاد في بلدانهم.
ولكنه لا يحدد التزامات على الدول لمنحهم اللجوء، وعليه، فإن الضمان الوحيد المتبقي هو حظر إعادة الأفراد مرة أخرى ممن لجؤوا من بلدانهم الأصلية ودخلوا أراضي دولة أخرى، ولا يجوز إعادة لاجئ إلى دولة يخشى فيها الاضطهاد.
وبموجب اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 الخاصين بوضع اللاجئين، جاء في المادة رقم “33” تحت بند “حظر الطرد أو الرد”، “لا يجوز لأي دولة متعاقدة أن تطرد لاجئًا أو ترده بأي صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية”.
اتفاقيات وعهود دولية نصت على مبدأ “عدم الإعادة القسرية”
وتتكرر هذه الأحكام المنصوص عليها في المادة رقم “33” في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة رقم “13“، إلا أن البنود في العهد الدولي تخص الأجانب فقط الموجودين بصورة قانونية في أراضي دولة طرف في الأمم المتحدة.
كما تنص معظم النصوص الدولية والإقليمية ذات الصلة بوضوح على هذا المبدأ، ومنها إعلان الأمم المتحدة بشأن اللجوء الإقليمي الصادر في عام 1967، في المادة رقم “1/3“، والوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة لعام 1954 المعني بوضع عديمي الجنسية، في المادة رقم “4“.
الاستثناءات الواردة على مبدأ “عدم الإعادة القسرية”
لا يسمح بالاحتجاج بهذا الحق لأي لاجئ تتوفر دواعٍ معقولة لاعتباره خطرًا على أمن البلد الذي يوجد فيه، أو لاعتباره يمثل، نظرًا لسبق صدور حكم نهائي عليه لارتكابه جرمًا استثنائي الخطورة، خطرًا على مجتمع ذلك البلد، وذلك بموجب المادة “2/33” من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.
وبموجب هذا النص، لا تنفذ إعادة لاجئ إلا تطبيقًا لقرار متخذ وفقًا للقواعد الإجرائية التي ينص عليها القانون الوطني لبلد اللجوء، ويجب أن يُسمح للاجئ، ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني، بأن يقدم بيانات لإثبات براءته، وبأن يمارس حق الاستئناف، ويكون له وكيل يمثله لهذا الغرض أمام سلطة مختصة أو أمام شخص أو أكثر معينين خصوصًا من قبل السلطة المختصة.
وتمنح الدولة الطرف في المعاهدات بهذا الشأن اللاجئ مهلة معقولة ليلتمس خلالها قبوله بصورة قانونية في بلد آخر، وتحتفظ الدولة الطرف بحقها في أن تطبق خلال هذه المهلة ما تراه ضروريًا من التدابير الداخلية الأمنية
المصدر : عنب بلدي